السيد محمد تقي المدرسي

145

أحكام الزواج وفقه الأسرة

3 - وقال سبحانه على لسان نبيه لوط عليه السلام وهو يخاطب قومه : هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ( هود ، 78 ) . قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ « 1 » ( الحجر ، 71 ) . السنة الشريفة : 1 - قال عبد الله بن أبي يعفور : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت . . " قلتُ : فأين قول الله عز وجل : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ ؟ قال عليه السلام : " هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله عز وجل يقول : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « 2 » . 2 - وعنه أيضاً قال : سألته ( أي أبا عبد الله ) عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : " ليس به بأس ، وما أحب أن تفعله " « 3 » . 3 - قال صفوان : سألتُ الإمام الرضا عليه السلام عن الرجل يأتي امرأة في دبرها ، قال : " نعم ، ذلك له " . قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : " لا ، إنّا لا نفعل ذلك « 4 » . الأحكام 1 - الأقوى - طبقا للمشهور - جواز مضاجعة الزوجة من العجز على كراهة شديدة ، بل إن الأحوط تركه ، بالذات عند عدم رضاها أوضررها .

--> ( 1 ) - استدل القائلون بالجواز بهذه الآية والآية ( 78 ) من سورة هود و ( 223 ) من سورة البقرة ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 103 ، الباب 73 ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 6 . ( 4 ) - المصدر ، ص 102 ، ح 1 .